المتقي الهندي
525
كنز العمال
هذا الفئ ، حق أعطيه أو منعه إلا ما ملكت أيمانكم . ( الشافعي عب وأبو عبيد وابن زنجويه معا في كتاب الأموال وابن سعد ش حم وعبد ابن حميد ق ) . 11549 عن ابن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب وطلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام ، قالوا : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسهم للفرس سهمين وللرجل سهما . ( قط ) . 11550 عن عمر قال : ما أصاب المشركين من مال المسلمين ، ثم أصابه المسلمون بعد فان أصابه صاحبه قبل أن تجرى عليه سهام المسلمين فهو أحق به ، وإن جرت عليه سهام المسلمين فلا سبيل إليه إلا بالغنيمة . ( عب ش ق ) . 11551 عن عمر قال : ليس للعبد من الغنيمة شئ . ( ش ) . 11552 عن الحسن قال : كتب عمر إلى أبي موسى أن يسهم للفرس سهمين وللمقرف سهما وللبغل سهما ( عب ) 11553 عن سفيان بن وهب الخولاني قال : شهدت عمر بن الخطاب بالجابية ، قال : فحمد الله ، وأثنى عليه بما هو أهله ، ثم قال : أما
--> ( 1 ) المقرف على وزن المحسن : هو الهجين الذي أبوه عربي وأمه برذونه ا ه نهاية جزء الرابع . ح .